الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

150

تحرير المجلة ( ط . ج )

الثالثة : أن يتغيّر بالامتزاج مع غيره . فإن استهلك في المزيج فهو تلف ، وإلّا فإمّا أن يمكن تمييزه وعزله أو لا ، وعلى الثاني فإمّا أن يتمزج بالمساوي أو الأعلى والأدنى . أمّا تغيّر الذات بالانقلاب فإن عدّه العرف تلفا فلا إشكال ويجري عليه ما سبق من أحكام التلف ، وإلّا فالمالك مخيّر بين أخذه أو أخذ المثل أو القيمة ويبقى المال للغاصب . وأمّا تغيّرها بالنشوء والنمو كما لو غصب حبّا فزرعه ، فالزرع دائما لصاحب البذر وكذلك الحيوان لصاحب النطفة ولصاحب الأرض والعامل الأجرة . أمّا إذا كان العامل هو الغاصب فلا أجرة له ، وكذلك لو زرعها في أرضه . نعم ، للمالك أن يترك الزرع للغاصب ويطالبه بالمثل أو القيمة من جهة التغيير . وأمّا تغيير العوارض والصفات ففيه صور كثيرة يجمعها ثلاثة عناوين : فإنّها إمّا زيادة أو نقيصة أو فصل ووصل ، والزيادة إمّا زيادة عين كما لو خاط الغاصب الثوب بخبوطه وصبغه بصبغه حيث يكون الصبغ جسما لا عرضا ، وإمّا زيادة وصف محض كما لو علّم العبد الكتابة أو ساوى الأرض أو أقام السيف المعوج وهكذا . أمّا زيادة العين فقد اتّفقوا ظاهرا على أنّ الواجب على الغاصب